الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

213

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

[ المسألة 15 : لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها ، ليس له ان يزوجها من نفسه ] المسألة 15 : لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها ، ليس له ان يزوجها من نفسه ، إلّا إذا صرّحت بالتعميم ، أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمله نفسه . مقتضى اطلاق الوكالة في النكاح أقول : قد وقع الكلام في المسألة في كلمات الأصحاب تبعا لبعض الروايات الواردة فيها . ويظهر من كلام النراقي في المستند « 1 » كونه إجماعيا في الجملة ؛ كما يظهر من كلام الشهيد الثاني في المسالك ، « 2 » عدم الخلاف فيها كذلك . صور خمسة في المسألة وجملة القول فيها أنّ للمسألة صورا خمسة : 1 - إذا وكلت المرأة أحدا في تزويجها لرجل معين . 2 - إذا وكلت المرأة وأطلقت . 3 - إذا صرحت بالعموم ، بقولها زوجني ممن شئت . 4 - إذا صرحت أكثر من ذلك ، بأن قالت : زوجني ممّن شئت حتى من نفسك . 5 - إذا قالت : زوجني لنفسك خاصّة . حكم الصورة الأولى والثانية لا إشكال في عدم جواز تزويجها لنفسه في الصورة الأولى ؛ وإلّا كان فضوليا . وقد صرّح غير واحد بعدم الجواز في الثانية ( صورة الاطلاق ) ، وهي التي ادعوا الإجماع أو عدم الخلاف فيها ، والذي يستدل به على عدم الجواز أمران :

--> ( 1 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة 16 / 146 . ( 2 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 7 / 152 .